/ تعريف الأضحية: هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربا
إلى الله تعالى.
2/ سبب التسمية : سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار .
3/ حكمها : الذي عليه جمهور الفقهاء أن الأضحية سنة مؤكدة .
4/ أدلة مشروعيتها ومتى شرعت:
قال النبي صلى الله عليه وسلم " من كان له سعة ولم يضح فلا يقرب مصلانا "
هذا وقد شرعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة، وأجمع المسلمون على مشروعيتها.
5/ حكمة مشروعيتها :
o التعبد لله .
o إحياء سنة إبراهيم.
o اتباعا لنبينا محمد عليهما الصلاة والسلام.
o التوسعة على الأهل.
o إدخال الفرح على الفقراء.
6/فضلها: في ذبح الأضحية تقرب إلى الله، وإظهار للتقوى من عدمه.
7/ شروط الأضحية :
1ـ أن تكون من بهيمة الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها .
2ـ أن تبلغ السن المعتبرة شرعا .
3ـ الخلو من العيوب المانعة للإجزاء ، وسنذكرها .
4ـ أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها
5ـ ألا يتعلق بها حق للغير، فلا تصح التضحية بالمرهونة مثلا.
6ـ أن يضحي بها في الوقت المحدد شرعا . اهـ
8/ موضع ذبح الأضحية: السنة أن ينحر الإمام أمام المسلمين في المصلى، أما غيره فالأفضل أن يضحي في داره بمشهد أهله.
9/ وقت ابتداء ذبحها ووقت الانتهاء: وقت ذبح الأضحية يكون بعد صلاة العيد ، وينتهي بغروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة .
10/ الأفضل من الأضاحي : الكاملة وهي أسمنها وأحسنها وأغلاها ثمنا وأكثرها نفعا وأوفرها وأطيبها لحما ؛ وأما الكبش فأفضله مع ما ذُكِر أن يكون أقرنا أي : له قرنان كاملان ، وأَمْلحا أي : بياضه أكثر من سواده .
11/ السن المعتبرة في الأضاحي : الغنم ستة أشهر والمعز سنة ، والبقر سنتان ، والإبل خمس سنين ولا يجزئ فيها أقل من هذا السن .
12/ العيوب المانعة من الإجزاء:
1ـ العوراء البين عوَرُها والعمياء من باب أولى .
2ـ المريضة البين مرضها والجرباء والميتة من باب أولى .
3 ـ العرجاء البين عرجها: وهي التي لا تقدر على المشي مع الصحيح إلى المرعى ومقطوعة الرجل واليد والكسيرة من باب أولى.
4 ـ العجفاء : لأنه لا لحم فيها وإنما هي عظام مجتمعة .
5 ـ مقطوعة اللسان أو الأنف أو الأذن أو الإلية.
6 ـ ما كانت والدة : أي التي في حالة ولادة حتى تلد وتنجو .
13/ العيوب المكروهة وغير المكروهة:
1ـ عيوب مكروهة: مشقوقة الأذن طولا, وما قطع ذكره وخصيتاه معا أو الذكر فقط، ما سقط بعض أسنانه ما قطع نصف ذنبها فأكثر....
2ـ عيوب غير مكروهة : القاعدة أن ما كان بأصل الخلقة يجزئ ولا يستثنى إلا ما ذكرناه فتجزئ التي لم يخلق لها قرن وصغيرة الأذن أو التي لا ذنب لها خلقة أو التي لا إلية لها بأصل الخلقة أو الخصي.
14/ التسمية على الذبيحة : واجبة عند الذِّكر ، سنة عند النسيان .
15/ من يذبح الأضحية: إن ذبحها بيده كان أفضل، وإلا استُحِب له أن يشهد ذبحها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها.
16/ ما يترتب على من أراد أن يضحي: يكره عليه حلق الشعر أو تقليم الأظافر أو أخذ أي شيء من البَشرة إذا دخلت العشر ذي الحجة.
17/فائدة: من قص متعمدا فلا شيء عليه، وأضحيته صحيحة.
18/ أحكام تتعلق بالمضحي وغيره:
1ـ يكره أخذ الشعر وغيره يشمل صاحب الأضحية رجلا كان أو امرأة.
2ـ من تبرع بأضحية عن شخص ما : تعلقت الكراهة بالمتبرِّع دون المتبرَّع عنه .
3ـ من توكل عن شخص في ذبح أضحيته: تعلق الحكم بالموكِّل دون الوكيل.
19/ متى تجب الأضحية: إذا اشتراها بنية الأضحية أو عيّنها بأن قال هذه أضحية، أو نذرها، فلا بد أن يضحي بها لأنه أوجبها على نفسه .
20/ تلف الأضحية بعد إيجابها أو ذبحها: كأن تسرق فإن فرط في حفظها ضمنها أو أبدلها وإلا فلا. ــ سواء كان صاحبها أو غيره ــ
21/ بيع الأضحية بعد إيجابها: لا يجوز إلا ليشتري خيرا منها فيجوز.
22/ إبدال الأضحية:يجوز لأحسن منها، ولا يجوز لمثلها أو أسوأ منها.
23/ فوات وقت الأضحية: تقضى إن أوجبها على نفسه وتسقط إن كانت تطوعا.
24/ الاشتراك في الأضحية: يجوز الاشتراك في الثواب مطلقا أما الملك فلا يجوز إلا الإبل أو البقر فتجوز عن سبعة
25/ حكم ولد الأضحية: يذبح تبعا لها ( لأمه ) وهو كالأضحية في الأحكام.
26/ الأضحية عن الأموات: تجوز التضحية عن الميت بنية الصدقة خاصة إذا أوصى الميت بالتضحية عنه، أو وقَّف وقفا لذلك.
27/ الصدقة بثمن الأضحية : ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها .
28/ هل تجزئ الأضحية إذا وجد بها مرض بعد ذبحها؟ لا حرج فيها .
29/ فائدة : أي عيب حدث أثناء الذبح كقلع عينها بسكين فلا حرج فيه.
30/ ذبح الأضحية ليلا : يكره عند الجمهور ، والصحيح هو الجواز .
31/ الأضحية بغير بهيمة الأنعام : لا يجزئ إلا الإبل أو البقر أو الغنم أو الماعز؛ أما غيرها كالدجاج أو الخيل أو غيرها فلا يجزئ .
32/ تنبيه مهم : كل ما لا يجزئ في الأضحية لا يجزئ في ذبائح القرب كالعقيقة وغيرها .
33/ الأضحية بأكثر من واحدة:من ضحى بسبعة أكباش فهي أفضل من بعير واحد أو بقرة واحدة.
34/ توزيع لحم الأضحية: الأفضل أن يأكل الرجل وأهل بيته ثلثا ويهدي ثلثا ولو لغني، ويتصدق بالثلث على الفقراء، فإن أكلها كلها أو تصدق بها أو أهداها جاز كل ذلك.
35 / الأضحية والدَّيْن: من كان عليه دين فلا تجب في حقه الأضحية لأن وفاء الدين وقضاؤه أحق من الاستدانة مرة أخرى من أجل الأضحية.
36/ الأضحية والاقتراض: من لا يقدر على الأضحية وكان له وفاءٌ واستدان ما يضحي به فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك، ويجوز أن يأخذ أضحية من صاحبها ديْنا على أن يسدده متى ما تيسر له.
37/ شروط الذكاة ( الذبح ):
1ـ أهلية المذكي: أن يكون الذابح عاقلا مسلما أو كتابيَّا.
2ـ توفر الآلة : فتباح الذكاة بكل محدد ينهر الدّم بحدّة ، سواء كان من حديد أو حجر أو غير ذلك، ما عدا السن والظفر والعظام فلا تجوز بها للنهي الخاص عنها.
3ـ قطع الحلقوم : وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى الطعام والشراب ، وأحد الودجين، وهما الوريدان .
4ـ التسمية أثناء الذبح . والعلم عند الله.
هذا آخر ما تيسر لنا نفع الله بمختصرها
كما نفع بأصلها والحمد لله.
2/ سبب التسمية : سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار .
3/ حكمها : الذي عليه جمهور الفقهاء أن الأضحية سنة مؤكدة .
4/ أدلة مشروعيتها ومتى شرعت:
قال النبي صلى الله عليه وسلم " من كان له سعة ولم يضح فلا يقرب مصلانا "
هذا وقد شرعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة، وأجمع المسلمون على مشروعيتها.
5/ حكمة مشروعيتها :
o التعبد لله .
o إحياء سنة إبراهيم.
o اتباعا لنبينا محمد عليهما الصلاة والسلام.
o التوسعة على الأهل.
o إدخال الفرح على الفقراء.
6/فضلها: في ذبح الأضحية تقرب إلى الله، وإظهار للتقوى من عدمه.
7/ شروط الأضحية :
1ـ أن تكون من بهيمة الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها .
2ـ أن تبلغ السن المعتبرة شرعا .
3ـ الخلو من العيوب المانعة للإجزاء ، وسنذكرها .
4ـ أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها
5ـ ألا يتعلق بها حق للغير، فلا تصح التضحية بالمرهونة مثلا.
6ـ أن يضحي بها في الوقت المحدد شرعا . اهـ
8/ موضع ذبح الأضحية: السنة أن ينحر الإمام أمام المسلمين في المصلى، أما غيره فالأفضل أن يضحي في داره بمشهد أهله.
9/ وقت ابتداء ذبحها ووقت الانتهاء: وقت ذبح الأضحية يكون بعد صلاة العيد ، وينتهي بغروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة .
10/ الأفضل من الأضاحي : الكاملة وهي أسمنها وأحسنها وأغلاها ثمنا وأكثرها نفعا وأوفرها وأطيبها لحما ؛ وأما الكبش فأفضله مع ما ذُكِر أن يكون أقرنا أي : له قرنان كاملان ، وأَمْلحا أي : بياضه أكثر من سواده .
11/ السن المعتبرة في الأضاحي : الغنم ستة أشهر والمعز سنة ، والبقر سنتان ، والإبل خمس سنين ولا يجزئ فيها أقل من هذا السن .
12/ العيوب المانعة من الإجزاء:
1ـ العوراء البين عوَرُها والعمياء من باب أولى .
2ـ المريضة البين مرضها والجرباء والميتة من باب أولى .
3 ـ العرجاء البين عرجها: وهي التي لا تقدر على المشي مع الصحيح إلى المرعى ومقطوعة الرجل واليد والكسيرة من باب أولى.
4 ـ العجفاء : لأنه لا لحم فيها وإنما هي عظام مجتمعة .
5 ـ مقطوعة اللسان أو الأنف أو الأذن أو الإلية.
6 ـ ما كانت والدة : أي التي في حالة ولادة حتى تلد وتنجو .
13/ العيوب المكروهة وغير المكروهة:
1ـ عيوب مكروهة: مشقوقة الأذن طولا, وما قطع ذكره وخصيتاه معا أو الذكر فقط، ما سقط بعض أسنانه ما قطع نصف ذنبها فأكثر....
2ـ عيوب غير مكروهة : القاعدة أن ما كان بأصل الخلقة يجزئ ولا يستثنى إلا ما ذكرناه فتجزئ التي لم يخلق لها قرن وصغيرة الأذن أو التي لا ذنب لها خلقة أو التي لا إلية لها بأصل الخلقة أو الخصي.
14/ التسمية على الذبيحة : واجبة عند الذِّكر ، سنة عند النسيان .
15/ من يذبح الأضحية: إن ذبحها بيده كان أفضل، وإلا استُحِب له أن يشهد ذبحها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها.
16/ ما يترتب على من أراد أن يضحي: يكره عليه حلق الشعر أو تقليم الأظافر أو أخذ أي شيء من البَشرة إذا دخلت العشر ذي الحجة.
17/فائدة: من قص متعمدا فلا شيء عليه، وأضحيته صحيحة.
18/ أحكام تتعلق بالمضحي وغيره:
1ـ يكره أخذ الشعر وغيره يشمل صاحب الأضحية رجلا كان أو امرأة.
2ـ من تبرع بأضحية عن شخص ما : تعلقت الكراهة بالمتبرِّع دون المتبرَّع عنه .
3ـ من توكل عن شخص في ذبح أضحيته: تعلق الحكم بالموكِّل دون الوكيل.
19/ متى تجب الأضحية: إذا اشتراها بنية الأضحية أو عيّنها بأن قال هذه أضحية، أو نذرها، فلا بد أن يضحي بها لأنه أوجبها على نفسه .
20/ تلف الأضحية بعد إيجابها أو ذبحها: كأن تسرق فإن فرط في حفظها ضمنها أو أبدلها وإلا فلا. ــ سواء كان صاحبها أو غيره ــ
21/ بيع الأضحية بعد إيجابها: لا يجوز إلا ليشتري خيرا منها فيجوز.
22/ إبدال الأضحية:يجوز لأحسن منها، ولا يجوز لمثلها أو أسوأ منها.
23/ فوات وقت الأضحية: تقضى إن أوجبها على نفسه وتسقط إن كانت تطوعا.
24/ الاشتراك في الأضحية: يجوز الاشتراك في الثواب مطلقا أما الملك فلا يجوز إلا الإبل أو البقر فتجوز عن سبعة
25/ حكم ولد الأضحية: يذبح تبعا لها ( لأمه ) وهو كالأضحية في الأحكام.
26/ الأضحية عن الأموات: تجوز التضحية عن الميت بنية الصدقة خاصة إذا أوصى الميت بالتضحية عنه، أو وقَّف وقفا لذلك.
27/ الصدقة بثمن الأضحية : ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها .
28/ هل تجزئ الأضحية إذا وجد بها مرض بعد ذبحها؟ لا حرج فيها .
29/ فائدة : أي عيب حدث أثناء الذبح كقلع عينها بسكين فلا حرج فيه.
30/ ذبح الأضحية ليلا : يكره عند الجمهور ، والصحيح هو الجواز .
31/ الأضحية بغير بهيمة الأنعام : لا يجزئ إلا الإبل أو البقر أو الغنم أو الماعز؛ أما غيرها كالدجاج أو الخيل أو غيرها فلا يجزئ .
32/ تنبيه مهم : كل ما لا يجزئ في الأضحية لا يجزئ في ذبائح القرب كالعقيقة وغيرها .
33/ الأضحية بأكثر من واحدة:من ضحى بسبعة أكباش فهي أفضل من بعير واحد أو بقرة واحدة.
34/ توزيع لحم الأضحية: الأفضل أن يأكل الرجل وأهل بيته ثلثا ويهدي ثلثا ولو لغني، ويتصدق بالثلث على الفقراء، فإن أكلها كلها أو تصدق بها أو أهداها جاز كل ذلك.
35 / الأضحية والدَّيْن: من كان عليه دين فلا تجب في حقه الأضحية لأن وفاء الدين وقضاؤه أحق من الاستدانة مرة أخرى من أجل الأضحية.
36/ الأضحية والاقتراض: من لا يقدر على الأضحية وكان له وفاءٌ واستدان ما يضحي به فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك، ويجوز أن يأخذ أضحية من صاحبها ديْنا على أن يسدده متى ما تيسر له.
37/ شروط الذكاة ( الذبح ):
1ـ أهلية المذكي: أن يكون الذابح عاقلا مسلما أو كتابيَّا.
2ـ توفر الآلة : فتباح الذكاة بكل محدد ينهر الدّم بحدّة ، سواء كان من حديد أو حجر أو غير ذلك، ما عدا السن والظفر والعظام فلا تجوز بها للنهي الخاص عنها.
3ـ قطع الحلقوم : وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى الطعام والشراب ، وأحد الودجين، وهما الوريدان .
4ـ التسمية أثناء الذبح . والعلم عند الله.
هذا آخر ما تيسر لنا نفع الله بمختصرها
كما نفع بأصلها والحمد لله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق