السبت، 19 سبتمبر 2015

تعريف الأضحية وشروط الأضحية

/ تعريف الأضحية: هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى.
2/ سبب التسمية : سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار .
3/ حكمها : الذي عليه جمهور الفقهاء أن الأضحية سنة مؤكدة .

4/ أدلة مشروعيتها ومتى شرعت:
قال النبي صلى الله عليه وسلم " من كان له سعة ولم يضح فلا يقرب مصلانا "
هذا وقد شرعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة، وأجمع المسلمون على مشروعيتها.
5/ حكمة مشروعيتها :
o التعبد لله .
o إحياء سنة إبراهيم.
o اتباعا لنبينا محمد عليهما الصلاة والسلام.
o التوسعة على الأهل.
o إدخال الفرح على الفقراء.

6/فضلها: في ذبح الأضحية تقرب إلى الله، وإظهار للتقوى من عدمه.

7/ شروط الأضحية :
1ـ أن تكون من بهيمة الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها .
2ـ أن تبلغ السن المعتبرة شرعا .
3ـ الخلو من العيوب المانعة للإجزاء ، وسنذكرها .
4ـ أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها
5ـ ألا يتعلق بها حق للغير، فلا تصح التضحية بالمرهونة مثلا.
6ـ أن يضحي بها في الوقت المحدد شرعا . اهـ

8/ موضع ذبح الأضحية: السنة أن ينحر الإمام أمام المسلمين في المصلى، أما غيره فالأفضل أن يضحي في داره بمشهد أهله.
9/ وقت ابتداء ذبحها ووقت الانتهاء: وقت ذبح الأضحية يكون بعد صلاة العيد ، وينتهي بغروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة .
10/ الأفضل من الأضاحي : الكاملة وهي أسمنها وأحسنها وأغلاها ثمنا وأكثرها نفعا وأوفرها وأطيبها لحما ؛ وأما الكبش فأفضله مع ما ذُكِر أن يكون أقرنا أي : له قرنان كاملان ، وأَمْلحا أي : بياضه أكثر من سواده .
11/ السن المعتبرة في الأضاحي : الغنم ستة أشهر والمعز سنة ، والبقر سنتان ، والإبل خمس سنين ولا يجزئ فيها أقل من هذا السن .
12/ العيوب المانعة من الإجزاء:
1ـ العوراء البين عوَرُها والعمياء من باب أولى .
2ـ المريضة البين مرضها والجرباء والميتة من باب أولى .
3 ـ العرجاء البين عرجها: وهي التي لا تقدر على المشي مع الصحيح إلى المرعى ومقطوعة الرجل واليد والكسيرة من باب أولى.
4 ـ العجفاء : لأنه لا لحم فيها وإنما هي عظام مجتمعة .
5 ـ مقطوعة اللسان أو الأنف أو الأذن أو الإلية.
6 ـ ما كانت والدة : أي التي في حالة ولادة حتى تلد وتنجو .
13/ العيوب المكروهة وغير المكروهة:
1ـ عيوب مكروهة: مشقوقة الأذن طولا, وما قطع ذكره وخصيتاه معا أو الذكر فقط، ما سقط بعض أسنانه ما قطع نصف ذنبها فأكثر....
2ـ عيوب غير مكروهة : القاعدة أن ما كان بأصل الخلقة يجزئ ولا يستثنى إلا ما ذكرناه فتجزئ التي لم يخلق لها قرن وصغيرة الأذن أو التي لا ذنب لها خلقة أو التي لا إلية لها بأصل الخلقة أو الخصي.
14/ التسمية على الذبيحة : واجبة عند الذِّكر ، سنة عند النسيان .
15/ من يذبح الأضحية: إن ذبحها بيده كان أفضل، وإلا استُحِب له أن يشهد ذبحها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها.
16/ ما يترتب على من أراد أن يضحي: يكره عليه حلق الشعر أو تقليم الأظافر أو أخذ أي شيء من البَشرة إذا دخلت العشر ذي الحجة.
17/فائدة: من قص متعمدا فلا شيء عليه، وأضحيته صحيحة.
18/ أحكام تتعلق بالمضحي وغيره:
1ـ يكره أخذ الشعر وغيره يشمل صاحب الأضحية رجلا كان أو امرأة.
2ـ من تبرع بأضحية عن شخص ما : تعلقت الكراهة بالمتبرِّع دون المتبرَّع عنه .
3ـ من توكل عن شخص في ذبح أضحيته: تعلق الحكم بالموكِّل دون الوكيل.
19/ متى تجب الأضحية: إذا اشتراها بنية الأضحية أو عيّنها بأن قال هذه أضحية، أو نذرها، فلا بد أن يضحي بها لأنه أوجبها على نفسه .
20/ تلف الأضحية بعد إيجابها أو ذبحها: كأن تسرق فإن فرط في حفظها ضمنها أو أبدلها وإلا فلا. ــ سواء كان صاحبها أو غيره ــ
21/ بيع الأضحية بعد إيجابها: لا يجوز إلا ليشتري خيرا منها فيجوز.
22/ إبدال الأضحية:يجوز لأحسن منها، ولا يجوز لمثلها أو أسوأ منها.
23/ فوات وقت الأضحية: تقضى إن أوجبها على نفسه وتسقط إن كانت تطوعا.
24/ الاشتراك في الأضحية: يجوز الاشتراك في الثواب مطلقا أما الملك فلا يجوز إلا الإبل أو البقر فتجوز عن سبعة
25/ حكم ولد الأضحية: يذبح تبعا لها ( لأمه ) وهو كالأضحية في الأحكام.
26/ الأضحية عن الأموات: تجوز التضحية عن الميت بنية الصدقة خاصة إذا أوصى الميت بالتضحية عنه، أو وقَّف وقفا لذلك.
27/ الصدقة بثمن الأضحية : ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها .
28/ هل تجزئ الأضحية إذا وجد بها مرض بعد ذبحها؟ لا حرج فيها .
29/ فائدة : أي عيب حدث أثناء الذبح كقلع عينها بسكين فلا حرج فيه.
30/ ذبح الأضحية ليلا : يكره عند الجمهور ، والصحيح هو الجواز .
31/ الأضحية بغير بهيمة الأنعام : لا يجزئ إلا الإبل أو البقر أو الغنم أو الماعز؛ أما غيرها كالدجاج أو الخيل أو غيرها فلا يجزئ .
32/ تنبيه مهم : كل ما لا يجزئ في الأضحية لا يجزئ في ذبائح القرب كالعقيقة وغيرها .
33/ الأضحية بأكثر من واحدة:من ضحى بسبعة أكباش فهي أفضل من بعير واحد أو بقرة واحدة.
34/ توزيع لحم الأضحية: الأفضل أن يأكل الرجل وأهل بيته ثلثا ويهدي ثلثا ولو لغني، ويتصدق بالثلث على الفقراء، فإن أكلها كلها أو تصدق بها أو أهداها جاز كل ذلك.
35 / الأضحية والدَّيْن: من كان عليه دين فلا تجب في حقه الأضحية لأن وفاء الدين وقضاؤه أحق من الاستدانة مرة أخرى من أجل الأضحية.
36/ الأضحية والاقتراض: من لا يقدر على الأضحية وكان له وفاءٌ واستدان ما يضحي به فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك، ويجوز أن يأخذ أضحية من صاحبها ديْنا على أن يسدده متى ما تيسر له.

37/ شروط الذكاة ( الذبح ):
1ـ أهلية المذكي: أن يكون الذابح عاقلا مسلما أو كتابيَّا.
2ـ توفر الآلة : فتباح الذكاة بكل محدد ينهر الدّم بحدّة ، سواء كان من حديد أو حجر أو غير ذلك، ما عدا السن والظفر والعظام فلا تجوز بها للنهي الخاص عنها.
3ـ قطع الحلقوم : وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى الطعام والشراب ، وأحد الودجين، وهما الوريدان .
4ـ التسمية أثناء الذبح . والعلم عند الله.


هذا آخر ما تيسر لنا نفع الله بمختصرها
كما نفع بأصلها والحمد لله.

حكم الأضحية


حكم الأضحية
1-حكم الأضحية مع الاستطاعة؟
قال ابن باز:

سنة مؤكدة
تشرع للرجل والمرأة وتجزئ عن الرجل وأهل بيته، وعن المرأة وأهل بيتها. مجموع الفتاوى (18-38)

قال ابن عثيمين:

الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها
، فيضحي الإنسان عن نفسه وأهل بيته.
 مجموع الفتاوى
(25-10)
 
الإشراك في ثواب الأضحية
2- هل تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته؟
قال ابن باز:

تجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته
؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين يذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته. مجموع الفتاوى (18-38)

3- هل للمضحي أن يشرك أحد في ثواب أضحيته؟

قال ابن باز:

له أن يشرك في ثوابها من شاء
من الأحياء والأموات. مجموع الفتاوى (18-37)
 
الإخوة والأولاد في البيت هل تغني أضحية واحدة عنهم
4-هل تجزئ أضحية الوالد عني وعن زوجتي وأولادي؟
قال ابن باز:

إذا كنت في بيت مستقل
أيها السائل فإنه يشرع لك أن تضحي عنك وعن أهل بيتك، ولا تكفي عنك أضحية والدك عنه وعن أهل بيته لأنك لست معهم في البيت
مجموع الفتاوى
(18-37)

5-هل تجوز أضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم أكلهم وشربهم واحد؟

قال ابن عثيمين:

يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد
ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة
مجموع الفتاوى
(25-37)

6-أب يسكن معه في بيته ثلاثة أبناء متزوجون، ولكل واحد منهم جزء مستقل في البيت فهل تجزئ أضحية واحدة عنهم؟
قال ابن عثيمين:

الذي أرى أن على كل بيت أضحية
لأن لكل بيت مستقل مجموع الفتاوى (25-38)

7-من يسكن مع والده وهو متزوج وله مال فهل يكتفي بأضحية والده؟

قال ابن عثيمين:

أ- السنة أن الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته صغاراً أو كباراً
ب- أما
إذا كان الإنسان منفصلاً عنه أبيه، هو في بيت، وأبوه في بيت فلكل واحد منهما أضحية مجموع الفتاوى (25-38)

8- إذا كان الأب له أولاد وبعض الأولاد متزوج، فهل تكفي أضحية الأب عن الأبناء مع أن لهم زوجات؟

قال ابن عثيمين:

أ-إذا كانوا عائلة في بيت واحد
كفتهم أضحية واحدة
ب-أما إذا كان هؤلاء الأبناء
كل واحد في بيت منفردًا عن الآخر فإن على كل واحد منهم أضحية ولا تكفي أضحية الوالد عنهم. مجموع الفتاوى (25-41)

9-ثلاثة أخوة في بيت لهم رواتب وكلهم متزوج فهل تجزئهم أضحية واحدة أم لكل واحد أضحية؟

قال ابن عثيمين:

أ-إذا كان
طعامهم واحدًا وأكلهم واحدًا فإن الواحدة تكفيهم، يضحي الأكبر عنه وعمن في بيته
ب-وأما إذا كان كل واحد له طعام خاص (
مطبخ خاص به) فهنا كل واحد منهم يضحي مجموع الفتاوى (25-42)

10-رجل متزوج بزوجتين الأولى عنده والأخرى عند أهلها هل يلزم أضحية أم أضحيتين؟

قال ابن عثيمين:

الأضحية في البيت الذي هو فيه تكفي لأنها من أهله وإن كانت هي عند أهلها

مجموع الفتاوى
(25-43)
 
الاستدانة من أجل الأضحية
11-هل يجوز أخذ الأضحية دينا على الراتب ؟
قال ابن باز:

لا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده
قدرة على الوفاء.
مجموع الفتاوى
(18-38).

قال ابن عثيمين:

أ-الفقير الذي ليس بيده شيء عند حلول عيد الأضحى لكنه يأمل أن يحصل كإنسان له راتب شهري فهذا له أن
يستقرض ويضحي ثم يوفي

ب-أما إذا
كان لا يأمل الوفاء عن قريب فلا نستحب له أن يستقرض ليضحي لأن هذا يستلزم إشغال ذمته بالدين مجموع الفتاوى (25-110)
 
وقت الأضحية
12-متى يكون وقت ذبح الأضحية؟
قال ابن باز:

يوم النحر وأيام التشريق
في كل سنة. مجموع الفتاوى (18-38)

قال ابن عثيمين:

من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشرة
، فتكون الأيام أربعة: هي يوم العيد.وثلاثة أيام بعده. مجموع الفتاوى (25-12)

13-ما الذي يترتب على وقت الأضحية؟

قال ابن عثيمين:

أ-إن
ضحى قبل الصلاة فشاته شاة لحم لا تجزئ عن الأضحية، وعليه أن يذبح بدلها
ب-إن ضحى بعد غروب الشمس في اليوم الثالث عشر
لم تجزِ عن الأضحية إلا أن يكون معذورًا. مجموع الفتاوى (25-12)
 
الشروط التي يجب توافرها في الأضحية
14- ما هي شروط الاضحية؟
قال ابن عثيمين:

أ-
أن تكون من بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم
ب- أن تبلغ
السن المعتبر شرعًا:
في الضأن
: ستة أشهر وفي المعز: سنة
وفي البقر:
سنتان وفي الإبل: خمس سنوات.
ج- أن تكون سليمة من
العيوب المانعة من الإجزاء وهي:
العوراء
البيِّن عورها
والمريضة
البيّن مرضها
والعرجاء
البيِّن عرجها
والعجفاء
التي لا تُنقي (ليس فيها مُخ، لهزالها وضعفها). مجموع الفتاوى (25-12)

15- حكم الأضحية بمقطوعة الأذن أو القرن؟

قال ابن عثيمين:

جائزة مجزئة
لكنها مكروهة؛ لأنها ناقصة الخلقة مجموع الفتاوى (25-40)

16-هل يجوز ذبح الخصي في الأضحية؟

قال ابن عثيمين:

يجوز
أن يذبح الخصي في الأضحية حتى إن بعض أهل العلم قد فضَّله على الفحل لأن لحمه يكون أطيب  مجموع الفتاوى (25-50)

17-هل تصح الأضحية بالأغنام الموسومة في أذنيها؟

قال ابن عثيمين:

الصحيح أن ذلك لا يضر وأن مقطوعة الأذن ومقطوعة القرن والذيل
كلها تجزئ لكن لا ينبغي أن يضحي بها لنقصها. مجموع الفتاوى (25-54)
 
طريقة تقسيم الأضحية
18-كيف يقسم المضحي لحم الأضحية؟
قال ابن باز:

السنة للمضحي
أ-
أن يأكل منها
ب-
ويهدي لأقاربه وجيرانه منها
ج-
ويتصدق منها مجموع الفتاوى (18-38)

19-كيف يوزع لحم الأضحية؟

قال ابن عثيمين:

1-
يأكل الإنسان منها
2-
يتصدق منها على الفقراء
3-
يُهدي منها للأغنياء تألُّفًا وتحبُّبًا مجموع الفتاوى (25-14)

20- الحكمة من تقسيم لحم الأضحية أثلاثا؟

قال ابن عثيمين:

حتى يجتمع في الأضحية
ثلاثة أمور مقصودة شرعية:
الأول:
التمتع بنعمة الله وذلك في الأكل منها.
الثاني:
رجاء ثواب الله وذلك بالصدقة منها.
الثالث:
التودّد إلى عباد الله وذلك بالهدية منها. مجموع الفتاوى (25-14).

21-أيهما أفضل في الأضحية كبيرة الحجم كثيرة الشحم واللحم أم غالية الثمن؟

قال ابن عثيمين:

أ-إذا نظرنا إلى
منفعة الأضحية الكبيرة ذات اللحم الكثير تكون أفضل
ب- وإن نظرنا إلى صدق التعبد لله عزوجل قلنا
كثيرة الثمن أفضل

ج- لكن انظر ما هو
أصلح لقلبك فافعله فإن رأيت أن النفس يزداد إيمانها وذلها لله عز وجل ببذل الثمن فابذل. مجموع الفتاوى (25-35)

22- هل اهداء لحم الأضحية  يكون نيء أم مطبوخ؟

قال ابن عثيمين:

الإهداء والصدقة إنما يكون في
اللحم النيء دون المطبوخ. مجموع الفتاوى (25-132)

23-هل يجوز أن يجمع لحم الأضاحي ثم يوزع على الفقراء ولو تأخر عن يوم العيد؟

قال ابن عثيمين:

لا بأس به أكل اللحم وتوزيعه
لا حد له. مجموع الفتاوى (25-137)
 
الأضحية عن الميت
24-حكم الأضحية عن الميت؟
قال ابن باز:

أ-إن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلا، أو جعلها في وقف له
وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذه.
ب-
وإن لم يكن أوصى بها ولا جعل لها وقفا وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن مجموع الفتاوى (18-40)

قال ابن عثيمين:

أ-الأضحية للأحياء فالنبي صلى الله عليه وسلم
مات له أقارب ولم يضحِّ عنهم
ب- إن أوصى الميت أن يضحَّى عنه
فهنا تُتبع وصيته ويَضحى عنه
ج-أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته،
وينوي بذلك الأحياء والأموات
د- أن يُفردَ الميت بأضحية من عنده،
فهذا ليس من السنة مجموع الفتاوى (25-11)

25-هل نعيب على يضحي عن الميت؟

قال ابن عثيمين:

لو أن إنسانًا فعل فإننا لا نعيبه بل نرشده إلى ما هو أفضل
، وهو الدعاء للميت.
 
مجموع الفتاوى (25-122)

26- حكم التصدق بثمن الأضحية ؟

قال ابن باز:

أ-
إن كانت الأضحية منصوصا عليها في الوقف أو الوصية لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنها.
ب-إن كانت
تطوعا عن غيره فالأمر في ذلك واسع
ج-
وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها مجموع الفتاوى (18-41)

27- أضحي عني وعن زوجتي والأضحية من مالي، هل يجوز لزوجتي أن تشرك أباها وأمها الميتين ؟
قال ابن باز:

أ-إذا رأيت أن
تشرك أبا زوجتك أو أم زوجتك فلا بأس
ب- وأما
هي  فليس لها التصرف في أضحيتك. مجموع الفتاوى (18-43)
 
ما الأفضل في الأضحية
28-أيهما أفضل في الأضحية، الكبش أم البقرة؟
قال ابن باز

أ-الأضحية من
الغنم أفضل
ب-وإذا ضحى
بالبقر أو بالإبل فلا حرج. مجموع الفتاوى (18-43)

قال ابن عثيمين:

 أ-إذا
ضحى بالبهيمة كاملة فالأفضل الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، والضأن أفضل من الماعز
ب-أما إذا
ضحى بسبع من البدنة أو البقرة فإن الغنم أفضل والضأن
أفضل من الماعز.
مجموع الفتاوى (25-34)
 
الإشتراك في الأضحية
29-هل يجزئ السبع من البقرة أو البدنة عن الرجل وأهل بيته؟
قال ابن باز:

أ-دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن
الرأس الواحد من الإبل والبقر والغنم يجزئ عن الرجل وأهل بيته وإن كثروا
ب-أما السبع من البدنة والبقرة ففيه خلاف
والأرجح أنه يجزئ عن الرجل وأهل بيته ؛ لأن الرجل وأهل بيته كالشخص الواحد. مجموع الفتاوى (18-44).

30- هل يجوز اشتراك خمسة أفراد في أضحية واحدة؟

قال ابن عثيمين:

أ-
لا يجزئ أن يشترك اثنان فأكثر اشتراك ملك في الأضحية الواحدة من الغنم
ب-
أما الاشتراك في البقرة أو البعير فيجوز أن يشترك سبعة في الواحدة.
مجموع الفتاوى
(25-21)

31- هل يجوز أن يشترك ثلاثة جيران بأضحية (شاة واحدة)؟

قال ابن عثيمين:

لا يجزئ
لأن من شروط الأضحية أن تكون على وفق الشرع ولم يرد في الشريعة اشتراك اثنين فأكثر في شاة واحدة مجموع الفتاوى (25-44)

32-هل يمكن أن يشترك الرجل وزوجته في أضحية واحدة من هذا نصف المال ومن هذا نصف المال؟

قال ابن عثيمين:

أ-
إذا اشترك الإنسان وزوجته في قيمة شاة فلا يصح؛ لأنه لا يشترك اثنان في القيمة في شاة واحدة
ب-وإنما الاشتراك
المتعدد في الإبل والبقر يكون البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة مجموع الفتاوى (25-46)

33- عند شراء الرجل البعير أو البقرة للأضحية هل لابد أن يتفقوا الشركاء قبل ذلك؟

قال ابن عثيمين:

أ- إذا اشترى بعيرا أو بقرة ولم يرد الأضحية إلا
بسبعه فلا بأس أن يشرك فيه من جاء من بعده حتى يكمل السبعة
ب- أما
إن اشتراه ونيته أن يضحي بجميعه وعينه لذلك فلا يجوز أن يشرك فيه بعد ذلك أحدا مجموع الفتاوى (25-98)

34-هل يجوز للمقتدر أن يذبح أكثر من أضحية له؟

قال ابن عثيمين:

الأفضل الاقتصار على شاة واحدة
للرجل وأهل بيته ومن كان عنده فضل مال فليبذله دراهم، أو أطعمة في البلاد الأخرى المحتاجة أو للمحتاجين مجموع الفتاوى (25-46)
 
الأخذ من الشعر والظفر والبشرة للمضحي
35-هل يشترط لصاحب الأضحية عدم أخذ شيء من أظافره وشعره قبل ذبحها؟
قال ابن باز:

لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا،
بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي. مجموع الفتاوى (18-38).

36- هل النهي لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته للتحريم؟

قال ابن عثيمين:

الأصل في نهي النبي التحريم،
حتى يرد دليل يصرفه إلى الكراهة أو غيرها فيحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ في العشر من شعره، أو ظفره، أو بشرته شيئَا، حتى يضحي. مجموع الفتاوى (25-139)

37- جاء في الحديث عند مسلم في الأضحية (فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا)؟

قال ابن عثيمين:

البشر الجلد
يعني: أنه لا ينتف شيئًا من جلده، كما يفعله بعض الناس ينتف من عرقوبه ونحوه. مجموع الفتاوى (25-139)

38- ماهي الحكمة لمن أراد  أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته؟

قال ابن عثيمين:

أ- من نعمة الله سبحانه على عباده؛ أنه
لما فات أهل المدن والقرى الحج والتعبد لله سبحانه بترك الترفه، شرع لمن في الأمصار هذا الأمر ليشاركوا الحجاج في بعض ما يتعبدون لله تعالى بتركه.
ب- أن
المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان، شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر والظفر
مجموع الفتاوى
(25-139)

39- هل يعم التحريم في الامساك عن الشعر والظفر والبشرة  للمضحي جميع أهل البيت الذي ضحى عنهم؟

قال ابن عثيمين:

هذا الحكم خاص بمن يضحي
أما من يضحي عنه فلا يتعلق به هذا الحكم لأن النبي كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك
مجموع الفتاوى
(25-140)

40- هل يمسك من أراد أن يضحي لوصية شخص ميت؟

قال ابن عثيمين:

هذا ليس مضحيًا في الحقيقة، ولكنه نائب عن غيره،
فلا يتعلق به حكم الأضحية ويثاب عليها ثواب المحسن الذي أحسن إلى أمواته، وقام بتنفيذ وصاياهم.
مجموع الفتاوى
(25-140)

41- حكم من تعمد قص شعره أو ظفره في عشر ذي الحجة هل تجزئ أضحيته؟
قال ابن عثيمين:
إذا أخذ شيئًا من ذلك عمدًا فهو عاص لرسول الله
 صلى الله عليه وسلم لكن الأضحية مجزئة مجموع الفتاوى  (25-146)

42-من يحلق لحيته هل تجزئ أضحيته؟

قال ابن عثيمين:

إعفاء اللحية من هدي النبي وحلقها من هدي المشركين
فتضحي ولو عصيت الله بحلق اللحية لأن الأضحية شيء، وحلق اللحية شيء اخر. مجموع الفتاوى (25-149)

43-منْ لم ينو الأضحية إلا بعد دخول العشر وقد أخذ من شعره فهل تجزئ أضحيته؟
قال ابن عثيمين:

لا حرج عليه أن يضحي
ولا يكون آثمًا بأخذ ما أخذ من أظفاره وشعره لأنه قبل أن ينوي. مجموع الفتاوى (25-150)

44-إلى متى يمتد النهي عن الأخذ من الشعر والظفر والبشرة في عشر ذي الحجة؟

قال ابن عثيمين:

يمتد إلى أن يضحي،
فإذ ضحى زال النهي. مجموع الفتاوى (25-152)

45-هل يلزم الوكيل ما يلزم الموكل (صاحب الأضحية) من تجنب الأخذ من الشعر والظفر والبشرة؟

قال ابن عثيمين:

أحكام الأضحية تتعلق بالموكِّل
(صاحب الأضحية)  فلا يلزم الوكيل تجنب الأخذ من الشعر والظفر والبشرة. مجموع الفتاوى (25-155)

قال ابن باز:

لا يلزمه
ترك شعره ولا ظفره ولا بشرته ؛ لأنه ليس بمضح، وإنما هذا على المضحي الذي وكله في ذلك. مجموع الفتاوى (18-39)

46-يتوهم بعض العامة أن من أراد الأضحية ثم أخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئًا في أيام العشر لم تقبل أضحيته؟

قال ابن عثيمين:

أ-هذا خطأ بيِّن فلا علاقة بين قبول الأضحية والأخذ مما ذكر
ب-لكن من أخذ بدون عذر فقد خالف أمر النبي بالإمساك

مجموع الفتاوى
(25-161)

47- حكم من من احتاج إلى أخذ الشعر والظفر والبشرة فأخذها وهو يريد أن يضحي؟

قال ابن عثيمين:

لا حرج عليه مثل
أ- أن يكون به
جرح فيحتاج إلى قص الشعر عنه
ب-أو
ينكسر ظفره فيؤذيه فيقص ما يتأذى به
ج-أو
تتدلى قشرة من جلده فتؤذيه فيقصها. مجموع الفتاوى (25-161)

48- نهي المضحي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة يشمل من؟

قال ابن عثيمين:

أ- من
نوى الأضحية عن نفسه، أو تبرع بها عن غيره
ب- أما من
ضحى عن غيره بوكالة أو وصية فلا يشمله النهي بلا ريب
مجموع الفتاوى
(25-161).

49-هل إذا تساقط شيء من شعر المرأة يؤثر على الأضحية؟

قال ابن عثيمين:

إذا كان يشق عليها أن تبقى بدون تسريح عشرة أيام فإن لها أن
تسرحه، لكن برفق، فإذا سقط شيء من التسريح بدون قصد فلا شيء عليها.
مجموع الفتاوى
(25-151)

50-ما حكم مشط الشعر للمرأة في شهر ذي الحجة قبل ذبح الأضحية؟

قال ابن عثيمين:

إذا احتاجت المرأة إلى المشط في هذه الأيام
وهي تريد أن تضحي فلا حرج عليها، لكن تكده برفق فإن سقط شيء من الشعر بغير قصد فلا إثم عليها
مجموع الفتاوى
(25-146)

51-ماذا تفعل المرأة التي تنوي الأضحية بشعرها إذا دخلت عشر ذي الحجة؟

قال ابن باز:

يجوز لها أن تنقض شعرها وتغسله
ولكن "لا تكده" وما سقط من الشعر عند نقضه وغسله فلا يضر. مجموع الفتاوى (18-47)

52- إذا اغتسلت المرأة من الحيض أو النفاس لابد وأن يسقط شيء من شعرها وهي تريد أن تضحي؟

قال ابن عثيمين:

إذا حرصت على ألا يسقط شيء
فسقط بغير اختيارها فلا شيء عليها.
مجموع الفتاوى
(25-154)
 
إعطاء الكافر من الأضحية
53-حكم إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية؟
قال ابن باز:

لاحرج
كالمستأمن أو المعاهد يعطى من الأضحية ومن الصدقة.
مجموع الفتاوى
(18-47).

قال ابن عثيمين:

يجوز للإنسان أن يُعطي الكافر من لحم أضحيته صدقة
بشرط: ألا يكون هذا الكافر ممن يقتلون المسلمين مجموع الفتاوى (25-133)
 
المضحي الحاج
54- كيف يجمع الإنسان بين الحج والأضحية؟
قال ابن عثيمين:

الحاج لا يضحي لكن من له أهل فإنه يجعل عندهم القيمة يضحون عنهم،
وأما هو فله الهدي. مجموع الفتاوى (25-19)

55- حكم من أراد الحج والأضحية هل يأخذ من شعره؟

قال ابن عثيمين:

لا حرج أن يأخذ من شعره إذا تحلل من العمرة لأنه نسك
والذي ورد به النهي إنما هو الأخذ لغير النسك. مجموع الفتاوى (25-20)

56-إذا وكل من يريد أن يحج رجلا ليذبح أضحيته فعند الميقات أراد أن يقلم أظفاره ويقص شعره فهل يجوز ذلك؟

لا يفعل عند الإحرام وهو يريد الأضحية،
فإذا كان في عمرة وقد طاف وسعى وقصر فلا بأس لأن التقصير حينئذ واجب مجموع الفتاوى (25-144)

57-كيف يعمل من أراد أن يضحي في بلده وهو حاج وما يترتب عليه؟

قال ابن عثيمين:

أ- يبتعد عن تقليم الأظفار ونتف الإبط وأخذ الشارب وحلق العانة
ما دام أنه سوف يضحي
ب-أما حلق الرأس أو تقصيره في الحج أو في العمرة
فهذا لا يضر لأن هذا نسك فلابد من فعله. مجموع الفتاوى (25-149)

58-  هل على الحاج أضحية؟

قال ابن عثيمين:

أ- الحاج يعطي أهله المقيمون دراهم يضحون بها فهذا لا بأس به.

ب- أما في الحج فليس في الحج إلا الهدي
مجموع الفتاوى (25-20)

59-هل الأفضل ذبح الأضحية  في بلدك؟

قال ابن عثيمين:

أ-
الأفضل أن تضحي في بلدك إذا كان أهلك عندك
ب-إذا كان أهلك في مكان آخر وليس عندهم من يضحي لهم
فأرسل دراهم لهم يضحوا هناك. مجموع الفتاوى (24-208).
 
تعيين الأضحية
60- من اشترى الأضحية لرعايتها ثم مرضت أو انكسرت رجلها فهل يضحي بها؟
قال ابن عثيمين:

من عيّن الأضحية وقال:
هذه أضحيتي صارت أضحية
أ-فإذا
أصابها مرض أو كسر فإن كنت أنت السبب فإنها لا تجزئ ويجب عليك أن تشتري بدلها مثلها أو أحسن منها
ب- وإن لم تكن السبب فإنها تجزئ.
مجموع الفتاوى (25-99)

61- هل الأفضل أن يعين الإنسان أضحيته بوقت مبكر؟

قال ابن عثيمين:

الأولى أن الإنسان يصبر في تعيينها فيشتريها
مبكرا من أجل أن يغذيها بغذاء طيب، ولكن لا يعينها لفائدة مهمة وهي:لو طرأ أن يدعها ويشتري غيرها فله ذلك لأنه لم يعينها. مجموع الفتاوى (25-99)

62-ما حكم تعليم الأضحية بالحناء وبالقلائد؟

قال ابن عثيمين:

الأضاحي
لا حاجة لأن تعلم بالحناء ولا بقلائد. مجموع الفتاوى (25-100)

63-شخص نذر أن يذبح كبشًا معينًا فمات الكبش المعين؟

قال ابن عثيمين:

أ-
إذا عين الإنسان الأضحية، ثم ماتت بغير تفريط منه ولا تعدي فلا شيء عليه
ب-إلا إذا كانت منذورة يعني
قد نذر الأضحية فعليه أن يوفي بنذره.
مجموع الفتاوى
(25-100)

64-هل يجوز جعل الضحايا وليمة للعرس بعد تعيينها؟

قال ابن عثيمين:

لا يجوز ذلك ولا يجوز صرفها في غيرها
بل ولا إبدالها بغيرها.
مجموع الفتاوى
(25-107)
 
صفة ذبح الأضحية
65- ماذا يقول عند ذبح الأضحية؟
قال ابن عثيمين:

يقول عند الذبح:
بسم الله، الله أكبر اللهم هذا منك ولك، اللهم هذه عني وعن أهل بيتي. مجموع الفتاوى (25-55)

66-ما وقت التسمية في الأضحية وما صفتها؟

قال ابن عثيمين:

وقت التسمية
عند الذبح إذا أضجع الذبيحة
وصفتها أن يقول:
بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن فلان. مجموع الفتاوى (25-56)

67-من نسي التسمية عند ذبح الأضاحي فماذا يلزمه؟

قال ابن عثيمين:
إذا نسي التسمية فليس عليه إثم
والذبيحة حرام ولا يجوز الآكل منها (25-56)

68-هل يشترط أن يذكر عند ذبح الأضحية أنها عن فلان؟

قال ابن عثيمين:

أ-إن ذكر أنها
عن فلان فهو أفضل
ب-وإن لم يذكره
كفت النية (25-59)

69-ما هي الكيفية الصحيحة لذبح الأضحية من الإبل؟

قال ابن عثيمين:

أ-أن ينحر الإبل
قائمة
ب-معقولة اليد
اليسرى
ج- فإن لم يتيسر نحرها قائمة جاز له نحرها
باركة. مجموع الفتاوى (25-55)

70- ما هي الكيفية الصحيحة لذبح الأضحية من الغنم؟

قال ابن عثيمين:

أ-يضجعها على
الجانب الأيسر
ب-ويضع رجله على
رقبتها
ج-ويمسك بيده اليسرى رأسها
حتى يتبين الحلقوم
د-ثم يمر السكين على
الحلقوم والودجين والمريء بقوة فينهر الدم.
مجموع الفتاوى
(25-55)

71-هل يجوز أن تقوم المرأة بذبح الأضحية؟

قال ابن عثيمين:

يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية
لأن الأصل تشارك الرجال والنساء في العبادات
مجموع الفتاوى
(25-81)

72-ما حكم ذبح الأضحية في مصلى العيد؟

قال ابن عثيمين:

ذبح الأضاحي في
مصلى العيد من السنة. مجموع الفتاوى (25-94)

73-حكم ذبح الأضحية بمكة؟

قال ابن باز:

أ-كل الأعمال الصالحة
بمكة أفضل
ب-لكن إذا لم يجد في مكة
من يأكل الضحية فإن ذبحها في مكان آخر فيه فقراء يكون أولى. مجموع الفتاوى (18-48)

74- ما الفرق بين الهدي والأضحية والفدية؟

قال ابن عثيمين:

الأضحية:
ما يذبح في أيام عيد الأضحى تقربًا إلى الله عز وجل في عامة البلدان
الهدي:
ما يهدى إلى الحرم، من الإبل والبقر والغنم تذبح في مكة، وتوزع على فقراء الحرم أو يوكل من يشتري ويذبح عنه
 
الفدية : ما كانت عن ترك واجب (رمي الجمرات) أو فعل محظور(يحلق رأسه وهو محرم). مجموع الفتاوى (25-9)

الوكيل في الأضحية
5-هل يشترط أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه أو يحضر عند ذبح الوكيل للأضحية؟
قال ابن عثيمين:

أ-
الأفضل للإنسان أن يتولى ذبح الهدي بنفسه لأنه في عبادة يتقرب بها إلى الله
ب-
لا حرج عليه أن يوكل ثقة يتولى ذبحه وتوزيعه ولا يشترط مع ذلك أن يشاهد ذبحه. مجموع الفتاوى (25-60)

76-هل يغرم الوكيل إذا ذبح الأضحية قبل صلاة العيد ناسيًا أو جاهلاً؟

قال ابن عثيمين:

أ-إذا
ذبحت الأضحية قبل صلاة العيد فهي شاة لحم ولا تجزئ الأضحية
واللحم للموكل وكذلك يذبح بدل الأضحية

ب-
ويضمن الوكيل ما نقص الشاة  أي ما بين قيمتها مذبوحة وحية.
مجموع الفتاوى
(25-93)

77-إذا نسي الوكيل الأضحية ولم يذكر إلا بعد أيام التشريق فما الحكم؟

قال ابن عثيمين:

لا شيء عليه وإذا أراد الموكل الأضحية فيضحي في العام المقبل.

مجموع الفتاوى
(25-93)

إرسال الأضاحي خارج البلد
78- حكم بعث قيمة الأضاحي إلى لجنة لتتولى شراء ذبائح الأضاحي خارج بلدي؟
قال ابن عثيمين:

لا أرى جواز بعث قيمة الأضاحي إلى
هذه اللجنة لتتولى شراء الأضاحي في بلد آخر
 
مجموع الفتاوى
(25-62)

79-ما المصالح  التي تفوت عند إرسال قيمة الأضاحي خارج البلد ؟

قال ابن عثيمين:

إرسال قيمة الأضاحي إلى البلاد الإسلامية
 تفوت به مصالح كثيرة منها:
1-
ظهور شعائر الله تعالى في البلاد الإسلامية، فإن الناس إذا أرسلوا قيمة ضحاياهم لبلاد أخرى خليت بلادهم من هذه الشعيرة وفات ظهورها
2-
المشروع أن يباشر المضحي ذبح أضحيته بنفسه كما كان النبي يفعل ذلك فإذا أرسلت القيمة إلى بلاد أخرى فاتت هذه السنة
3-
التعبد لله تعالى بذكر اسمه على الذبيحة، وهذا عبادة أمر الله بها فإذا أرسلت القيمة ليضحي في بلاد أخرى فات على المضحي ذلك
4-
التعبد لله تعالى بالأكل من الأضحية، فإن الآكل من الأضحية عبادة أمر الله تعالى بها فإذا أرسلت القيمة إلى بلاد أخرى ليضحي بها هناك فات هذا التعبد.
مجموع الفتاوى
(25-69)

ادخار الأضحية
80- ما معنى حديث " لا يدخر أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام"؟
قال ابن عثيمين:

هذا الحديث له سبب
وهو أن الناس أصابهم مجاعة فنهى النبي  أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وفي العام التالي زالت المجاعة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن الادخار فوق ثلاثة من أجل الدّافّة- يعني التي دفت بسبب الجوع- فادخروا ما شئتم وكلوا ما شئتم" رواه مسلم مجموع الفتاوى (25-134)

بيع شيء من الأضحية
81- هل يجوز أن يبيع شيئَا من الأضحية من لحم، أو شحم، أو دهن أو جلد؟
قال ابن عثيمين:

يحرم أن يبيع شيئَا من الأضحية
لأنها مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة مجموع الفتاوى (25-161)